السيد عبد الأعلى السبزواري
125
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 5 ) : اليد إما مختصة أو مشتركة ، فإذا كان شيء في يد اثنين يكون كل واحد منهما مالكا نصفه المشاع [ 9 ] . ( مسألة 6 ) : إذا تنازعا في شيء فإما أن يكون تحت يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه وعلى غير ذي اليد إقامة البينة [ 10 ] ، أو كان تحت يدهما فكل منهما بالنسبة إلى النصف مدع ومنكر ، حيث أن يد كل منهما على النصف [ 11 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 3 . ( 2 ) سنن البيهقي ج : 10 باب 3 من كتاب الدعوى والبينات .